الآخوند الخراساني
140
كفاية الأصول ( تعليق السبزواري )
وقد انقدح : أنّ مثل شمول « عشرة » وغيرها لآحادها المندرجة تحتها ليس من العموم ، لعدم صلاحيّتها بمفهومها للانطباق على كلّ واحد منها ، فافهم ( 1 ) .
--> ( 1 ) ولعلّه إشارة إلى أنّه لو كان دليل خروج أسماء الأعداد من المفهوم عدم صلاحيّتها بمفهومها للانطباق على الآحاد المندرجة تحتها يلزم منه خروج الجمع المحلّى باللام عن تعريف العموم ، فإنّ مثل « العلماء » لا ينطبق بمفهومه على كلّ فرد من أفراد العلماء ، بل ينطبق على كلّ جماعة جماعة من العلماء ، ضرورة أنّ لفظ « العلماء » لا ينطبق على زيد العالم أو عمرو العالم أو الحسين العالم ، بل ينطبق على الثلاثة مجموعاً . وأجاب عنه العلاّمة المحشّيّ المشكينيّ بأنّ الملاك في إطلاق العموم على مفهوم هو أن يكون له ماهيّة قابلة للانطباق على الآحاد المندرجة تحتها ، ولا يلزم أن تكون تلك الماهيّة نفس المدخول ، وهي موجودة في كلمة « العلماء » ، وهي ماهيّة العالم . راجع حواشيه على الكفاية - المطبوعة بالطبع الحجريّ - 1 : 332 .